الشيخ علي المشكيني
288
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم ؛ « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ » « 1 » . ( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً ، ولأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات الثلثان فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يقسّم بينهم أخماساً . ولو كان ذكراً - سواء أكان واحداً أم متعدّداً - فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب ، فالنصف للبنت فرضاً والثلث للأبوين فرضاً ، والسدس الباقي يقسّم بينهم أخماساً . وإن كان للُامّ حاجب فالسدس لها ، والباقي يقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً مطلقاً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين فرضاً ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم للذّكر ضعف الأنثى . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ؛ للأب قرابة وللُامّ فرضاً وردّاً . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً والباقي للأب قرابة . ( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى . ( مسألة 8 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقين أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .